responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 395

الوقوف على حسب... [1]. وكما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول ففقد الشرط، فالظاهر انه يخرج عن الوقف، واذا كان طالب فاسقاً فصار عادلاً، فيدخل في الوقف.

ولكن هناك من قَبِلَ شرط التغيير والتبديل في الوقف، واما إذا لم يشترط ذلك فلا يجوز التغيير والتبديل اصلاً، قال السيّد الخوئي+: إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم، واخراج بعضهم منه وادخال اجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك. واما إذا اشترط ادخال من شاء معهم، فالظاهر صحته، وحينئذٍ إذا ادخل معهم غيرهم نفذ، واذا لم يدخل احد إلى ان مات بقي الوقف على حالته الاولى. واذا شرط اخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضاً[2].



[1] جواهر الكلام 28 ـ 115 ـ 116.

[2] منهاج الصالحين للسيد الخوئي+ 2: 246 ، مسألة (1178) مطبعة مهر، قم، طبعة28، 1420هـ .

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست