responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 396

شرط الزيادة والنقصان

اقول: ان هذين الشرطين إذا كان المراد منهما زيادة الموقوف عليهم أو نقصانه، فهو معنى الادخال فيكون زيادة والاخراج فيكون نقصاناً وعلى هذا فانه ليس عنواناً جديداً ليبحث عنه.

اما إذا كان المراد منهما زيادة حصّة بعض الموقوف عليهم ونقصان حصّة بعض الموقوف عليهم فهو عنوان جديد يستدعي البحث في مراد علماء الإمامية منه.

لذا نقول: إن الوقف على قسمين:

القسم الأول: إذا كان الوقف على عنوان عام مثل الفقراء أو المسلمين فهنا يكون المعلوم فيه ارادة عدم الاستيعاب فيصرف الريع في ذي الوصف منهم ولا يجب الاستيفاء كما قال صاحب الجواهر[1] بلا خلاف أجده فيه.

ولكن كيف يصرف الريع فيهم هل على نحو التساوي والتشريك أو على نحو التفاضل؟

ذكر صاحب الجواهر ثلاثة أقوال في المسألة:

الاول: يقسّم الريع على فقراء البلد بالتساوي، وهو مقتضى الاطلاق، والاصل عدم التفاضل إلّا أن يفضّل بالتصريح أو بقوله على كتاب الله ونحوه.


[1] الدروس الشرعيّة، الوقف درس 170، 2: 274 ـ 275.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست