responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 394

شرط الاستبدال
(التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال

وهذا ما عبّر عنه في فقه الإمامية بشرط النقل عن الموقوف عليهم وعدمه قال في الجواهر: فاذا شرط الواقف نقله (الوقف) عن الموقوف عليهم إلى من سيولد، لم يجز وبطل الوقف في المشهور بل سمعت نفي الخلاف عنه في محكيّ المبسوط، بل قيل ارادة نفيه بين المسلمين[1].

ولكن لو كان الشرط هو انتقال الوقف إلى الاخرين لوجود العنوان الذي هو في الوقف لهم فلا بأس بذلك لانه لم يكن تغييراً في الوقف، بل تغيّرأو قلْ لم يكن نقلاً، بل هو انتقال وفرق بين النقل الذي لا يجوز، والانتقال الذي يجوز لأنه عبارة عن وجود عنوان الوقف فيه.

لذا قال صاحب الجواهر: فيحكم بالبطلان على إرادة النقل منه
ـ لرجوعه إلى اشتراط ما هو للشارع ـ والصحة على ا رادة الانتقال على حسب باقي العنوانات في الوقف، بمعنى: انه وقف على هؤلاء مثلاً ما دام خالياً عن الولد وإلّا كان الوقف عليه ثم منه على المساكين مثلاً، فانّ خروج من خرج حينئذٍ لفوات عنوان الموقوف عليهم كالفقر والعلم ونحوهما، فيشمله


[1] جواهر الكلام 28: 79.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست