responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 393

فان تحوّل فلا نصيب له، وإن عاد عاد نصيبه، أو يشرط من خرج من مذهب إلى مذهب بطل نصيبه فان عاد إليه عاد نصيبه، فان هذا كله شرط صحيح[1].

أقول: إذن عرفنا ميزان البطلان وميزان الصحة فميزان الصحة: هو دخول وخروج بوجود الصفة أو عدمها وليس ادخالاً ولا إخراجاً، فلا تبعد الصحة كما ذهب إليه في جامع المقاصد وايضاح الفوائد والتذكرة وغيرهم.



[1] راجع تذكرة الفقهاء كتاب الوقف: 439.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست