responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 38

وأما إذا قال: وقفتُ كان ذلك صريحاً في الوقف، لأنّ الشرع قد ورد بها حيث قال’ لعمر: «حبّس الأصل وسبّل الثمرة» وعرف الشرع بمنزلة عرف العادة.

وأما إذا قال: حرّمت وأبدّت ففيه وجهان:

أحدهما: أنهما كنايتان لأنه ما ورد الوقف بهما.

الثاني: أنهما صريحان لأنهما لايستعملان إلّا في الوقف ولايحتملان شيئاً آخر[1].

ولكن ذكر صاحب المجموع: أن الألفاظ الصريحة في الوقف هي ثلاثة وهي: (وقفت وحبّست وسبّلت) متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد، لأن هذه الالفاظ ثبت لها حكم الاستعمال عرفاً بين الناس وشرعاً بالاخبار الصحيحة بقول النبي’ لعمر: «إن شئت حبّست أصلها وسبّلت ثمرتها» أو «حبّس الأصل وسبّل الثمرة» على أي من الروايتين، فصارت هذه الألفاظ كلفظ التطليق في الطلاق. وأما الكناية: فهي: تصدّقت وحرّمت وأبّدت، فالصدقة: تستعمل في الزكاة والهبات، والتحريم: يستعمل في الظهار والأيمان ويكون تحريماً على نفسه وعلى غيره، والتأبيد: يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال فلا يحصل الوقف بمجردها[2].


[1] الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 9: 378، وراجع المجموع 15: 340.

[2] المجموع 15: 342 و343.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست