هناك شروط عامّة عند اكثر
الإمامية للموقوف عليهم مثل ان يكون الموقوف عليه موجوداً في الخارج[1]. وان يكون له أهليّة التملّك والتعيين،
وان لا يكون الوقف عليه للصرف في المعصية، أو الإعانة عليها.
وهناك شروط خاصة بالموقوف
عليهم (وهم المستفيدون) كما إذا شرط على من يستفيد من الوقف أن يصلي صلاة الليل أو
أن يلبس العمامة أو ان يكون من اهل بلدة معيّنة، فهنا أيضاً يجب الالتزام بهذه
الشروط، ولا يجوز لمن لم تتوفر فيه هذه الشروط أن يستفيد من الوقف.
وعلى هذا فاذا وقف على
جماعة على نحو العموم أو الخصوص و الاطلاق أو التقييد يجب العمل على وفق ما اشترط
فاذا وقف على اهل بلدة اشترط الجميع في الانتفاع بالوقف، واذا وقف على علماء بلدة
اختصّ الانتفاع بالعلماء فقط ولا يجوز لغيرهم المشاركة معهم في الانتفاع بالوقف،
وكذا إذا
[1] الموجود في الخارج امّا عين فهي تحتاج إلى وجود
خارجي ، أو غير عين كالحكم الشرعي من وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة أو اباحة
وكذا سائر الوضعيات والاحكام بالنسبة إلى الرعايا من قبل السلاطين ، فهي اعتبارات
عقلائية حقيقتها عين الاعتبار ، ولا وجود لها في الخارج غير الاعتبار، فيكفيها المحل
الموجود في اعتبار العقلاء.