responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 387

قيّد الانتفاع بالوقف بطالب علم يصلي صلاة الليل أو طالب علم لا يدرس الفلسفة مثلاً، فهنا لا يجوز لمن لم يصلِّ صلاة الليل من طلاب العلوم أو من يدرس الفلسفة ان ينتفع من هذا الوقف.

وكذا إذا وقف على عنوان محصور فلا يشاركه غيرهم، أمّا إذا وقف على عنوان غير محصور فيكفي فيه انتفاع البعض منهم.

والخلاصة: ان الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين) تكون صحيحة بشروط:

الشرط الاول: أن تكون الشروط مشروعة: قال السيّد الخوئي+: الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فاذا اشترط أن لا يؤجر الوقف اكثر من سنة أو لا يؤجر على غير اهل العلم، لا تصح اجارته سنتين ولا على غير اهل العلم[1].

الشرط الثاني: أن لا يقترن الوقف بشرط باطل:

فاذا اقترن الوقف بشرط باطل، بان كان الشرط ينافي معنى الوقف ويضادّ مقاصد الوقف الشرعية، كما إذا وقف العين واشترط لنفسه حقّ البيع ورهن الوقف أو هبة الوقف فالرأي الراجح في المذهب الإ مامي هو ان الوقف المشترط بشرط باطل يؤثر في أصل الوقف ومقاصده ويبطل الوقف. وذلك لان فقهاء الإمامية يرون اللزوم والتأبيد في الوقف.

الشرط الثالث: ان لا يشترط الواقف انتفاعه بالوقف: قال صاحب الجواهر: لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو ادرار مؤنته لم يصح، بل


[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 251.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست