في زمان الصحّة، بل الاجماع بقسميه عليه عندنا، بل هو
كالضروري من مذهبنا[1].
الثاني: وهو إن الشرط الذي يكون من
الواقف في الوقف الذي لا يدخله الفسخ هو من المعنى الثاني للشرط الذي هو تعليق نفس
العقد أو الايقاع على الالتزام بالشرط، فاذا التزم المشروط عليه بالشرط وحصل عقد
الوقف، فهنا يكون من فائدة الشرط وآثاره هو الزام المشروط عليه بالعمل بالشرط، فلو
وقف على جماعة بشرط أن يلتزموا بالحجّ أو بخدمة الحجاج في كل سنة والتزموا بذلك
تمّ عقد الوقف، فحينئذٍ يجب عليهم الحج أو خدمة الحجيج، وان لم يعملوا بذلك كان
للواقف أو للمتولي أو للناظر أو للحاكم الشرعي ان يطالبوا من وقف عليه وشرط عليه والزامه
بالوفاء بالشرط، عملاً بعموم المؤمنون عند شروطهم[2].
إذن إتضح: أن أثر الشرط
في عقد الوقف هو: الالزام بالوفاء.
ثالثاً: نعم إذا كان الشرط من
الواقف: هو ان يكون المنتفع في الوقف من الفقهاء، فهنا يكون أثر الشرط هو الالتزام
بهذا الشرط وان لا ينتفع به إلّا الفقهاء، فان تبيّن أن احد المنتفعين ليس فقيهاً،
فيجب اخراجه التزاماً بحديث المؤمنون عند شروطهم.