أولاً: آثار الشرط بالمعنى الاول هو: ان المشروط عليه
إن لم يعمل بما شرط عليه، فيكون قد فعل حراماً اولاً ويكون خياراً للشارط في فسخ
العقد وهذا يجري في العقود التي يجوز فيها الفسخ.
ثانياً: أمّا آثار الشروط بالمعنى الثاني: فهو إن وجد
العقد والايقاع مع التزام الطرف الثاني بشيء فقد تمَّ العقد أو تمّ الايقاع، لتحقق
المعلّق عليه وهو الالتزام بالشرط، وحينئذٍ يكون للشارط مطالبة المشروط عليه والزامه
بالوفاء عملاً بعموم (المؤمنون عند شروطهم) فلا يتضمّن هذا الشرط إلّا التكليف المحض
دون الوضع[1].
أقول: هنا مطلبان:
الأول: وهو إن الوقف الذي نحن بصدده هو كالنكاح والطلاق لا
يمكن فسخه وابطاله إذا تمّ لانه عقد لازم، قال صاحب العروة الوثقى في مسالة (9): إذا تمّ الوقف فليس
للواقف الرجوع فيه سواء قصد القربة به أولا ولا تغييره بوجه من الوجوه... [2].وقال صاحب الجواهر+: وكيف كان، فلا خلاف ولا
اشكال في أنّه إذا تمّ الوقف بجميع شرائطه المعتبرة فيه كان لازماً، لا يجوز
الرجوع فيه إذا وقع