responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 383

فالشرط هنا بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام بنحو الارتباط بين الالتزامين[1].

وتوضيح ذلك: انّ ربط التزام بالتزام آخر الذي يعبّر عنه بالشرط لا يخلو من احد معنيين، كما قال السيّد الخوئي+.احدهما: يعلّق البائع أو المشتري التزامه بالعقد على تقدير خاص، فهو يُنشيء العقد مطلقاً إلّا انه يجعل التزامه بهذا العقد وإنهائه له منوطاً ومعلّقاً على تحقق أمر أو وصف معيّن، كما لو أجَّر البيت وأجرى صيغة الإجارة، ولكنه علّق التزامه بعقد الاجارة على أن يكون الساكن في البيت عائلة واحدة مكوّنة من خمسة افراد، وحينئذٍ لو سكن في البيت اكثر من عائلة فله الخيار في فسخ العقد.ثانيهما: يعلّق نفس العقد أو الايقاع على التزام الطرف المقابل بشيء، فان التزم فهو، وإلّا فلا عقد ولا ايقاع.وهذا الامر الثاني ظاهر جدّاً في العقود الآبية عن الفسخ والتقايل، كالنكاح على المشهور وكالطلاق فيما لو طلق زوجته بشرط ان تفعل كذا، وقد قبلت الشرط والتزمت به. فمعنى الشرط في هذا المعنى الثاني ليس بمعنى جعل الخيار إذا خولف الشرط، بل إذا خولف الشرط ولم تلتزم بالشرط لا عقد ولا ايقاع أصلاً، فأصل العقد والايقاع معلّق على نفس الالتزام به من الطرف الآخر وليس معلّقاً على تحقق ذلك الشيء في الخارج ليكون من التعليق المبطل للعقود[2].


[1] راجع المستند في شرح العروة الوثقى 30: 85 ـ 89.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست