responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 382

العمل بشرط الواقف
(آثار الشرط)

المراد من الشرط[1] هنا: هو الشرط في باب العقود والايقاعات، وهي الشروط المجعولة من قِبَلِ نفس المتعاقدين، كما إذا اشترط البائع على المشتري شيئاً أو اشترط المؤجّر على المستأجر شيئاً، وكما إذا اشترط الواقف أن يكون الموقوف عليه طالباً للعلم الديني ويصلّي في كل ليلة صلاة الليل.


[1] الشرط له معاني متعددة:

منها: ما هو ا لمصطلح عند الفلاسفة وهو من اجزاء العلة التامة الذي هو دخيل في تاثير المقتضي، ككون الخشبة يابسة أو ممارستها للنار حتّى تؤثر النار الاحراق.

ومنها: الشرط للحكم التكليفي والوضعي، فيقال دلوك الشمس شرط لوجوب الصلاة ، أو السفر شرط في وجوب القصر، أو صيغة النكاح شرط لحصول الزوجيّة. وهذا يعني ان الشرط دخيل في موضوع الحكم فالشرط قيد في تحقق الموضوع.

ومنها: الشرط الذي يكون قيداً في متعلق التكليف، كالطهارة في الصلاة والستر واستقبال القبلة في الصلاة، فيرجع الشرط إلى معنى ان المأمور به ليس هو مطلق الصلاة ، بل الصلاة المقترنة مع هذا الشرط ، فالمراد حصة خاصة من الصلاة.

وهذه المعاني الثلاثة للشرط غير مرادة في بحثنا، بل المراد معنى آخر ذكرناه في المتن.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست