responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 381

معيّناً اتّبع، وكذا إذا اشترط تفضيلاً، وكذا إذا اشترط تشريكاً أو مساواة أو شمولاً أو تخصيصاً أو تقييداً.فيجب اتّباع ما يشترطه الواقف والتقيّد بما أراد من الشروط إذا كان شرطه لا يُخالف كتاباً ولا سنةً ولا يحلّ حراماً أو يحرّم حلالاً.نعم إذا اطلق عقد وقفه فهو يقتضي المساواة والتشريك إلّا إذا كانت هناك قرينة على الخلاف[1].



[1] راجع ملحقات العروة الوثقى ج2 الوقف ص325 مسألة (34).

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست