معيّناً اتّبع، وكذا إذا
اشترط تفضيلاً، وكذا إذا اشترط تشريكاً أو مساواة أو شمولاً أو تخصيصاً أو
تقييداً.فيجب اتّباع ما يشترطه الواقف والتقيّد بما أراد من الشروط إذا كان شرطه
لا يُخالف كتاباً ولا سنةً ولا يحلّ حراماً أو يحرّم حلالاً.نعم إذا اطلق عقد وقفه
فهو يقتضي المساواة والتشريك إلّا إذا كانت هناك قرينة على الخلاف[1].