قد يراد من شروط الواقف هي الشروط العامّة من البلوغ
والعقل والاختيار والحريّة وعدم كونه محجوراً لفلس أو سفه.
وقد اختلف علماء الإمامية في صحة وقف من بلغ عشر سنين،
فالمشهور على عدم صحته لعموم ما دلّ على عدم صحة تصرفاته ولكن عن المفيد صحة وقف
من بلغ عشراً ولعله للاخبار الواردة في جواز صدقته بناء على أن المراد منها ما
يشمل الوقف أيضاً، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر× [الإمام الباقر×] إذا اتى على
الغلام عشر سنين فانه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف وحقّ
فهو جائز....
فعلى هذا: لا يصح الوقف إلّا ممن توفرت فيه هذه
الشروط.
وقد يراد من شروط الواقف: الشروط التي يشترطها هو في
عقد الوقف، فهنا يصح كل شرط يشترطه الواقف في عقد الوقف عند الإمامية إذا لم يكن
مخالفاً للكتاب والسنة، ودليلهم هو:
1ـ النص الصحيح الوقوف على حسب ما يوقفها
اهلها.
2ـ النص الصحيح المسلمون عند شروطهم إلّا
شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً.
والشروط التي يشترطها
الواقف لا تنحصر، فاذا شرط في وقفه ترتيباً