responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 379

ثم قال صاحب الجواهر: وقد حققنا في الاصول جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد ولكن على جهة المجاز[1].

ثم ذكر صاحب الجواهر: أن ابن حمزة قال: إن جمع اللفظ يحمل عليهما[2] ومراده إذا قال هذا وقف على مواليّ من أعلى وعلى مواليّ من أسفل فيحمل اللفظ على ظاهره وهو ارادة كلا مواليه فيقسم الحاصل بينهما.وعلى صحة هذا الوقف وان الموالي على قسمين وظاهر كلامه من الوقف على مواليه يشملهما ولو مجازاً، إذن يجب تقسيم فائدة الوقف عليهما[3].

والخلاصة: كأنّ الرأي السائد عند الإماميّة ان الوقف على موردين مختلفين يوجب التوزيع، وهذا واضح من كلماتهم.


[1] جواهر الكلام 28: 103.

[2] جواهر الكلام 28: 103.

[3] أقول: ان الموالي من أعلى (المعتِقون له) والموالي من أسفل (وهو عتيقه) ، هل أن لفظ الموالي هو مشترك معنوي كما يظهر من المحكي عن الشيخ الطوسي حيث جعله كلفظ الأخ الصادق على الاخ من الابوين ومن الأب ومن الام؟ أو مشترك لفظي؟

وعلى الثاني: هل يجوز استعمال اللفظ في اكثر من معنى مطلقاً؟ أو يجوز في الجمع دون المفرد؟ أو لا يجوز مطلقاً؟

فعلى الاول يصرف عليهما، وكذا على الثاني ، وكذا على الثالث إذا كان بلفظ الجمع دون المفرد، فيبطل للاجمال أو يصح في احدهما، وعلى الرابع أيضاً يبطل أو يصح في احدهما والظاهر انه مشترك لفظي وليس كلفظ الأخ إذ لا جامع بين القمسين راجع ملحقات العروة الوثقى 2: 223.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست