responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37

وكناية الوقف: تصدّقت وحرّمت وأبّدت، لعدم خلوص كل واحدة من هذه الكلمات عن الاشتراك فلا يصح الوقف بها مجردة عما يصرفها إلى الوقف من القرائن أو النيّة، كأن يقول: تصدّقت صدقة موقوفة، أو تصدّقت صدقة محبّسة أو محرّمة أو مؤبّدة، أو تصدّقت صدقة لاتباع ولاتوهب ولاتورث ونحو ذلك[1].

وقال في الاختيارات: مَنْ قال قريتي التي بالثغر لمواليّ الذين به ولاولادهم صحّ وقفاً، ونقله يعقوب ابن بختان عن أحمد[2].

4ــ الايجاب عند الشافعية:

ذكر صاحب المجموع: إن الوقف لايصح إلّا بالقول، فان بنى مسجداً وصلى فيه أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفاً، لأنه ازالة ملك على وجه القربة فلا يصح من غير قول مع القدرة كالعتق[3].

قال الماوردي: الفاظ الوقف ستة: تصدّقتُ ووقفتُ وحبّستُ، فالتصدّق يحتمله الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوّع بها، ويحتمل الصدقة المفروضة، فإذا قرنه بقرينة تدلّ على الوقف انصرف إلى الوقف وانقطع الاحتمال. والقرينة: أن يقول تصدّقت صدقة موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة أو محرّمة أو مؤبّدة، أو يقول صدقة لاتباع ولاتوهب ولاتورث... وكذا إذا نوى الوقف انصرف إلى الوقف فيما بينه وبين الله تعالى... فإذا أقرّ بأنه نوى الوقف صار وقفاً في الحكم حينئذ.


[1] شرح منتهى الارادات 2: 399، وراجع كشاف القناع: 295.

[2] كشّاف القناع 4: 296.

[3] المجموع 15: 340.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست