responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 370

الوقف على الجهات الخيرية

ذكر علماء الإمامية أن من شرائط الموقوف عليه وجوده وتعيّنه أي كون الموقوف عليه متميّزاً فان لم يكن الموقوف عليه معيّناً متميّزاً بطل الوقف. وذلك لان الموقوف عليه من أركان العقد، وهو من ضروريات الفقه. وحينئذٍ إذا لحظ الواقف عدم موقوف عليه إتّجه البطلان.

وقد ذكر صاحب الجواهر فقال: قال في المسالك: إن الوقف حكم شرعي، فلابدّ له من محلّ معين يقوم به، كما يفتقر مطلق العرض إلى المحل الجوهري... ومقتضاه اختصاص البطلان بطلان الوقف بالمبهم الذي لا يتقوّم في فرد في الخارج [1].

ولكن الكلام هنا هو في الوقف على الجهات الخيرية، والجهات الخيرية هي جهات مالكة عامّة أو مطلقة قال صاحب الجواهر+: من اقتضاء الوقف التمليك الذي لابدّ له من مالك معيّن ولو في ضمن عام أو مطلق... ولا دليل على اعتبار العلم في الموقوف عليه على وجه تقدح فيه مثل هذه الجهالة [2].

إذن الجهة الموقوف عليها متعيّنة متميّزة فيصح الوقف لتوفر شرطي صحة الوقف وهو وجود الموقوف عليه وتعيّنه.


[1] راجع جواهر الكلام 28: 49 و50.

[2] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست