ذكر فقهاء الإمامية: أنّ
شرائط الموقوف عليه أربعة: قال في تحرير الاحكام في شرائط الموقوف عليه وهي اربعة:
وجوده وتعيينه، وصحة تملّكه وتسويغ الوقف عليه [1].
وقال في الشرائع للمحقق
الحلّي: ويعتبر في الموقوف عليه
شروطاً اربعة، أن يكون موجوداً ممن يصح تملكه وأن يكون معيّناً وان لا يكون الوقف
عليه محرّماً[2].