responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 371

وقد ذكر السيّد الخوئي+ صحة الوقف على الجهات وهو الوقف على جهة عامة أو مطلقة سواء كانت خيرية ام لا، وان كان الوقف على الجهات العامّة أو المطلقة الخيرية اكثر ثواباً.

قال السيّد الخوئي+: ومثال الوقف العام أي غير الوقف الخاص على الاشخاص الحقيقيين هو الوقف على العلماء والسادات وطلاب المدارس والزوار والفقراء ونحوها من الجهات العامّة وهو على قسمين:

الأول: أن يكون وقفاً للكلّي، كالوقف على العلماء والطلاب كوقف الحمامات والدكاكين والاملاك لهم لتكون منافعها ملكاً طِلقاً لهم، بحيث يكون حبس الأصل وتسبيل الثمرة لهم بحيث تكون المنفعة لهم ويملكون منافعها وتقسّم عليهم، ولا يلزم ترفيه الجميع، بل يجوز الاعطاء لواحد والاختصاص به، لانّ الوقف للجهة وهي متحققة بواحد، لصدق الجهة وتحقق الاعطاء لأهل العلم.ثمّ إنّ هذا القسم من الوقف أيضاً تمليك، لاقتضاء نفس مفهوم الوقف ذلك، وأنه لو غصبه غاصب يحكم بضمانه بخلاف التحرير الوقف التحريري للمساجد وأنّ السيرة العقلائية تقتضي أن يُعامل مع مثل تلك الاوقاف معاملة الملكيّة لقيامها على الضمان ووجوب الرّد على النحو المأخوذ، فبالملازمة تدلّ على الملكيّة، غاية الأمر ملكاً للجهة نظير الزكاة والصدقات ونحوهما. فملكهم للمنفعة ملكاً طلقاً يجوّز لهم بيع تلك المنفعة وهبتها، وإذا ماتوا تنتقل إلى وارثهم.

الثاني: أن يكون وقفاً على الجهة العامّة من دون أن يكون الموقوف عليه مالكاً للمنفعة، بل مالك للانتفاع، فكما أنّه ملك لهم مضيّق فكذلك ملكهم

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست