responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36

3ــ الايجاب عند الحنابلة:

فقد ذكر صاحب شرح منتهى الارادات (دقائق أُولي النهى لشرح المنتهى) إن الصيغة «فعلية ـ وقولية»، فقال: «ويحصل الوقف حكماً بفعل مع شيء دال على الوقف عرفاً لمشاركته القول في الدلالة عليه كأنْ يبني بنياناً على هيئة مسجد ويأذن إذناً عامّاً في الصلاة فيه، ولو فتح الأبواب أو التأذين أو كتابة لوح بالاذن أو الوقف، قاله الحارثي. وكذا لو أدخل بيته في المسجد وأذّن فيه ولو نوى خلافه. نقله أبو طالب أي لا أثر لنية خلاف ما دلّ عليه الفعل». ثم قال: ويحصل بقول وكذا إشارة مفهمة من أخرس[1].

والألفاظ الصريحة عن الحنابلة هي: وقفت وحبّست وسبّلت، لأنّ كل واحدة من هذه الثلاثة لايحتمل غير الوقف بعرف الاستعمال والشرع لقوله’: إن شئت حبّست أصلها وسبّلت ثمرها، فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق[2].

أما الصدقة: فقد سبق ان لها حقيقة شرعية في غير الوقف، وهي أعم من الوقف، فلا يؤدي معناه بها إلّا بقيد يخرجها عن المعنى الأعم ولهذا كانت كناية فيه[3].


[1] شرح منتهى الارادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 2: 398، وراجع كشاف القناع: 294 و295.

[2] شرح منتهى الارادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 2: 398، وراجع كشاف القناع: 294 و295.

[3] شرح منتهى الارادات (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى) لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 2: 398، وراجع كشاف القناع: 294 و295.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست