responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 361

الوقف الجماعي

جائز عند الإمامية حسب تصريح السيّد الخوئي+ بذلك.

وهو عبارة عن تبرع جماعة بكميّة من المال لأجل إنشاء مسجد مثلاً يكون للمصلين، فالظاهر أن هذا من قسم الصدقات المشروط صرفها في شراء أرض لمسجد وبناء مسجد عليها.

وهنا يكون المتبرعون قد أعرضوا عن أموالهم للجهة المتبرّع بها، وهي المسجد، الذي يكون عبارة عن تحرير الارض من مالك معين وكونها لله.

إذن هنا ستكون الاموال المجتمعة قد خرجت عن ملك مالكها الأولي، ولا يجوز له الرجوع فيها، واذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفلس المالك فلا يجوز لغرمائه المطالبة بها. كما انه إذا تعذّر صرفها في الجهة المعيّنة، فالأحوط فيها هو صرفها في الاقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة.

وهذا الوقف الجماعي: لم يتعرّض له فقهاء الإمامية في كتب الوقف والصدقات، ولكن يوجد نصّ للسيّد الخوئي+ في كتاب الوقف في جمع الاموال لجهة خاصة ينفع في هذا المقام، ونحن نذكر النصّ مع تغيير الجهة التي جمع المال لاجلها، فان الجهة التي ذكرها السيّد الخوئي+ هي مصداق للوقف العام ولكن مع تغيّير المثال لان المثال الذي ذكره السيّد الخوئي+ يكون التبرعُ من قبل جماعة بالمال لصرفه في جهة خاصّة، وهذا لا يسمّى وقفاً، ولكن إذا كان التبرع للمال من أجل ايجاد عين تحبّس دائماً وتطلق منفعتها،

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست