responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 362

فسيكون هذا مثالاً للوقف الجماعي.، واليك النص مع تغيير المثال المذكور للجهة:قال السيّد الخوئي+ في منهاج الصالحين في مسألة (1198)[1]: الاموال التي تجمع لجهة خاصة (كالمسجد) أو (المستشفى) لاهل البلد... فالظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة، وليست باقية على ملك مالكها، ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها، واذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها. وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، واذا تعذر صرفها في الجهة المعيّنة فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب فالاقرب إلى الجهة الخاصة.وقد ذكر السيّد الخوئي+ اجوبة لبعض الأسئلة يفهم منها جواز الوقف الجماعي بصراحة منها:ما ذكره في صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهو سؤال (508) الحسينيات التي تنشأ من التبرعات، ما هو المرجع في تحديد جهة الانتفاع بها سعة وضيقاً، وهل يكفي العرف الشائع في تحديد جهات الانتفاع تلك، وهل يجوز الجلوس فيها واستخدام مرافقها وتوابعها في غير اوقاف التعزية؟

الجواب: العبرة في ذلك بالمتعارف الخارجي [2].

ومنها ما ذكره في سؤال (509): الحسينيات والمساجد التي تشترى


[1] ج2: 250 ـ 251

[2] صراط النجاة في اجوبة الاستفتاءات للسيد الخوئي+ مع تعليقات الميرزا جواد التبريزي 2: 171 و179 مكتبة فدك.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست