responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 360

ثم ان هذا لا يكون وقفاً للمالية، لان وقف المالية هو عبارة عن الاستفادة من المال وصرفه وارجاعه بعد ذلك، اما هنا فان هذا الاحتياطي للشركة المساهمة إذا كان وقفاً الا انه إذا أعطي لصاحب الدين على الشركة أو لمن نقص ماله في المضاربة فهو لا يرجع مرّة ثانية إلى الحساب، فلا يكون داخلاً في وقف المالية للمال.

وهل يجوز وقف ايراد هذا الاحتياطي للشركات؟

الجواب: لا يصحّ.

حتّى على مبنى بعض علماء الإمامية الذين اعترفوا بالشخصية الحقوقية للشركة القانونية والبنك أو خصوص الشركات والبنك الحقيقي الذي له اصحابه في الخارج مشخَصين حقيقيين وقبلوا وقف المالية كالسيد صاحب العروة أو السيّد الحائري في فقه العقود فلم يجوّزوا وقف إيراد حساب إحتياطي الشركات المساهمة، لأن الموجود هو احتياطي الشركات المساهمة، أمّا ايراده وربحه فهو لم يوجد، ولم يجوّز علماء الإمامية باجمعهم وقف ما سيوجد من ايراد احتياطي شركات المساهمة، وانما جوّزوا وقف مالية معيّنة خارجية تمثلث في عين النقود الخارجية.

واذا أرادوا وقفه إذا وجد فهو من الوقف المعلّق الذي لم يقبله علماء الامامية، لان الوقف هو نقل الملك، والتمليك لا يقبل التعليق على أمر في المستقبل.


اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست