responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 358

يخلق اشكالاً في المقام [1].

إذن على هذا يصح وقف هذا السهم أيضاً بلا اشكال.

إذن وقف السهم الذي يمثّل حصة في الشركة على النحو المتقدم (إذا لم تكن في الشركةما يمنع من الاشتراك فيها لان عملها في الأمتعة المحلّلة والاعمال المحللة) يكون جائزاً وبلا اشكال.

فالشركة إذا كانت عادية مملوكة لأصحابها ولم تتعامل بالحرام فيجوز وقف السهم حسب ما يريد المالك.

وكذا إذا كانت الشركة في بنك يملكه شركاء حقيقيون ولم يتعامل بالربا جاز وقف الحصة التي يملكها الفرد حسب ما يريد مالك الحصة.



[1] راجع فقه العقود ، للسيد الحائري 1: 102 ـ 106.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست