responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 357

الحائري في فقه العقود:

1ـ ان يكون السهم حصة في اموال واعمال محللة أو اعيان محللّة ولا يمثل حصة في اموال محللة ومحرمة.

2ـ إذا كان السهم يمثّل في قسم منه حقّ الطبع أو التاليف أو الاختراع أو ما إلى ذلك، فشرعية السهام بنسبة تلك الحقوق تعود إلى مدى اعتراف الفقيه بتلك الحقوق.

3ـ إذا كان السهم يمثّل قسماً من الاعمال فمدى شرعية أو عدم شرعية السهام بنسبة تلك الاعمال المفترضة تعود إلى مدى اعتراف الفقيه بما يسمى بشركة الابدان وعدمه.

4ـ وان كان السهم قد تقوّى بقوة اعتبارية من قبيل أنّ تاجراً كبيراً يضمن خسارة السهم لو خسر لقاء ان يكون سهيماً في ارباح هذه الشركة بنسبة معيّنة أو سهيماً في أموال هذه الشركة بنسبة معيّنة فهنا طبعاً لا يعني بيع سهم هذا الشخص الذي اشترك بقوّته الاعتبارية بيع هذه القوة أو هذا الاعتبار، فان هذا أمر قائم بنفس هذا الشخص ولا يقبل الانتقال، وانما يعني بيع السهم ان يبقى هذا الشخص على ما هو عليه من دعمه لهذه الشركة بقوّته وضمانه للخسارة مثلاً ويكون بقاؤه على هذا الدعم موجباً لتقوية قيمة السهام، فيباع كل سهم من تلك السهام بقيمة اكبر من الاموال العينية التي جعلت في الشركة، وهذا الامر لا

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست