اقول: إن هذا العنوان قريب
جداً من وقف الصكوك والسندات حيث إن السند أو الصك يمثّل حصّة للفرد في الشركة،
فهو مشارك في الشركة بقدر سهمه (حصته) وعليه أيضاً نقول: ان الحصة التي هي لفرد
مشارك في الشركة يصح وقفها بشروط هي:
1ـ الحصة تشير إلى ملك
للشريك في اعيان الشركة واموالها، وليست ديناً على الشركة.بمعنى أن الاموال الحقيقية
الموجودة في داخل الشركة هي ملك للشركاء كباقي اموالهم الشخصية بفرق أن المال
الشخصي لكل واحد منهم خاص به، امّا هذا المال فهم فيه شركاء سواء كانت الشركة
قهرية كما لو كان الشركاء اخوة ورثوا المال من أبيهم، أو عمدية واختيارية كما لو اشتركوا
عمداً في المبالغ، فالبيع والشراء يقع على اموال حقيقية وليست حقوقية ولا معنوية،
وهذا الاشتراك هو الاشتراك الوارد في فقهنا المألوف [1].وعلى هذا يصح وقف هذا السهم لانه
سهم مشاع في الشركة لفرد حقيقي، وقد تقدم صحة وقف المشاع في الفقه الامامي ولكن
صحة هذا الوقف كصحة بيعه متوقف على امور: نذكر ملخصّاً لها من كتاب السيّد