responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 355

وقف الصكوك
والسندات وقد تسمّى بالاوراق المالية

نعم يصح وقف الصك والسند إذا كانا يمثلان حصّة في الشركة التي ترجع اموالها للاشخاص الحقيقيين على نحو الاشتراك، لان هذا راجع إلى وقف الحصة المشاعة، أو إلى وقف المالية وكلاهما قد تقدم صحتهما.

وإذا كان مشهور الإمامية لم يصحح وقف المالية، الا أن مشهور الإمامية، بل الاجماع المدعى منهم على صحة وقف الحصة المشاعة يصحح وقف هذه الاوراق المالية إذا كانت بالمعنى المتقدم.

نعم هناك اوراق مالية (كالصك والسند) تعبّر عن قرض للشركة بفائدة يمكن بيعه في البورصة أو البنوك الربويّة، فهنا لا يصح وقف هذه الاوراق المالية حتّى ممن يقول بصحة وقف المالية وهم بعض علماء الإمامية وذلك لان مَنْ قال بصحة وقف الماليّة انما قال بذلك لانه راجع إلى وقف مالية العين، أمّا هنا فانه لا توجد عين يمثلّها السهم بل يكون السهم اشارة إلى قرض في ذمة الآخرين ولا دليل على صحة وقف ما في الذمم، لانه وقف للكليّ، ولم يصح وقف الكليّ في الشريعة الإسلامية حسب دليل الوقف المتوقف على وقف الاعيان.


اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست