responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 354

أو ملكية بيت مال المسلمين أو ملكية بيت مال الزكاة وملكية الكعبة وامثال هذه الامور.

نعم هناك من اعترف بالشخصية الحقوقية (المعنوية، الاعتبارية) إلّا انهم لم يمثلّوا المشهور والاغلبية.

وحتّى إذا صار مشهور الإمامية معترفاً بالشخصية الحقوقية ووجد دليل عليها الا ان الاشكال في صحة وقف السهم الذي هو كليّ في ذمّة الشركة، فانّ هذا السهم لا يمثّل ملكاً مشاعاً في عين خارجية، ولا يمثّل وقف ماليّة عين خارجية بحيث يمكن أن تبدّل إلى شيء آخر أو يمكن أن تقرض ويُرجع بدلها ليقرض مرّة ثانية بل هو عبارة عن وقف ما في الذمّة.

ووقف ما في الذمة أمر مرفوض عند الإمامية، وذلك لعدم صحة وقف ما هو في الذمّة الذي هو أمر كليّ وليس عيناً خارجية، فالدليل قد دلّ على صحة وقف الاعيان الخارجية سواء كانت مشاعة أو معيّنة في الخارج لقول رسول الله’: حبس العين وسبّل الثمرة.

إذن لا يصح وقف السهم إذا كان عبارة عن قرض في ذمة الشركة الاعتبارية أو الحقيقية.


اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست