responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 343

الفرق بين الوقف والإرصاد

لا فرق بين الوقف والارصاد عند الإمامية، فان الإرصاد هو وقف المال العام على العنوان العام المساوي له، فالارض المملوكة للدولة أو للمسلمين يمكن أن يوقفها الحاكم (ولي الأمر) على مصلحة عامة للمسلمين كمدرسة أو مشفى فان هذه الارض ملك للمنصب (ولي الأمر) أو للمسلمين، فيمكن أن يوقفها على نفس العنوان كما تقدم ذلك في بحث جواز ان يُوقف ولي الأمر مال بيت المسلمين على مصلحة عامة لهم.

ومن فرَّق بينهما من جهة أن وليّ الأمر (الحاكم) لا يملك لما في بيت مال المسلمين والموقوف يشترط أن يكون مملوكاً للواقف فكيف نطلق على هذه العملية الجائزة: الوقف مع ان الحاكم لا يملك ما في بيت المال؟

فالجواب: إنّ هذه التفرقة لا محصّل لها: لان بيت مال المسلمين هو مملوك للمسلمين والامام (الحاكم) وليّهم، فهو عندما يقف المالُ فانه يقف مالاً مملوكاً لمالك معين وهو عنوان المسلمين وحينئذٍ الولي (الحاكم) له الولاية في التصرف على هذا المال، فيكون عمله وقفاً ولا حاجة إلى تسميته ارصاداً.

قال ابن البرّاج صاحب المهذّب في الفقه: الوقف في الاصل صدقة، ويثبت صحته بأمرين:

أحدهما التصرف فيما يقفه الانسان، إمّا بملك أو إذن.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست