responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 344

والآخر: أن يقبضه ويخرجه عن يده إلى مَن هو وقف عليه أو لمن يتولّى عنه ذلك أو يقوم مقامه في قبضه، فإذا وقف على خلاف ذلك كان باطلاً [1].وهنا بما ان الإمام هو ولي المسلمين وهو مأذون في التصرف بما فيه مصلحة للمسلمين، فإذا شخّص واحرز مصلحة في وقف المال العام للمسلمين فله ذلك ويصح وقفه، كما يصح اقباض ما تحت يده للمسلمين.نعم إذا كان هنا اشكال، فهو عبارة عن أنّ هذا الوقف، هو وقف على النفس ويشترط في الوقف أن لا يكون على النفس، وليس الاشكال هو عدم الملكية.

والجواب على هذا الاشكال:

إن ثبت بالدليل عدم صحة الوقف على النفس.

وثبت بالدليل صحة[2] وقف الإمام المال العام على المصلحة العامة، فحينئذٍ يكون هذا الأمر الثاني تقييداً للأمر الاول، فان المسألة شرعية والشارع له حقّ التخصيص أو التقييد، فلاحظ.



[1] المهذب في الفقه ، أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج 2: 86.

[2] كما ثبت صحة هذا عند الإمامية ، وعند بعض أهل السنة حيث قالوا: لو وقف السلطان من بيت المال لمصلحة عامة ، يجوز ، ويؤجَر، ويجوز للسلطان ان يأذن بوقف ارض على مسجد من اراضي البلاد المفتوحة عنوة التي لم تقسّم بين الغانمين (راجع الفقه الاسلامي وادلته 10: 7614.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست