responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 342

للمسلمين، كما أنّه يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة من السهم المذكور أو مما مصرفه وجوه البرِّ [1].

نعم المال العام: إذا كان له عنوان معيّن فلا يجوز أن يُشترى منه ملكٌ ويوقف على عنوان أوسع منه أو أضيق منه، بل لابدّ أن يتساوى المال العام والملك المشترى منه ليوقف، فانه يجب أن يوقف على نفس العنوان الذي كان المال العام له، وهذا واضح.

ملحوظة: حتّى بناء على أن ملكية الموقوف وان يكون المالك واقفاً شرطاً في صحة الوقف، فإن بيت مال المسلمين يكون المال ملكاً للعنوان وهو (المُسلمون) وهم مالكون، والإمام (ولي الامر) هو وليّ المسلمين يعمل لما فيه مصلحتهم، فعمله على وقف مال المسلمين وهو وقف للمملوك بولايته عليهم، فلا ينبغي التحرّج في تسميته وقفاً[2].



[1] ملحقات العروة الوثقى 2: 268 منشورات مكتبة الداوري قم ـ إيران.

[2] التحرّج من بعض أهل السنّة حيث سمّوا هذا بالأرصاد. راجع الفقه الاسلامي وادلته للدكتور وهبة الزحيلي 10: 7614.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست