responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 341

وقف الدولة أموال بيت المال
(الوقف العام)

نعم يجوز وقف السلطان من بيت المال أو ياذن بوقف ارض على مسجد من اراضي البلاد المفتوحة نحوه إذا لم تقسّم بين الغانمين، فيجوز امر السلطان ولي الأمر فيها، عنَد الإمامية.

نعم يبدو أن الامر عند الإمامية واضح جدّاً، فيجوز لولي الأمر رئيس الدولة إذا كانت تتوفر فيه ولاية الأمر ان يوقف من أموال بيت المال وقفاً لعامة المسلمين، لانّ المال العام الذي هو للمصالح العامّة للانسان أو للمسلمين، يجوز أن يجعل وقفاً للمصالح العامّة أو لمصالح المسلمين من قبل وليّ الأمر، إذ ما دامت الغاية هي النفع العام بهذا المال، فلا فرق بين أن يُصرف على المسلمين أو يصنع لهم مصنعاً يوقف عليهم، فانّ الصرف على المصالح العامّة يكون مصداقاً للوقف في سبيل الله، ويكون الوقف على عامّة المسلمين مصداقاً للمصلحة العامة، ولعلّ لوضوح هذا الأمر لم يتعرّض له اكثر فقهاء الإمامية.

ومع هذا فقد نصّ السيّد الطباطبائي اليزدي في ملحقات العروة فقال: يجوز أن يُشترى ملك من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقف مسجداً أو مدرسة أو خانّاً للزوار والحجاج أو على الفقراء أو نحو ذلك مما فهي مصلحة

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست