responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 340

قبل نماء الوقف والزكاة وأموال المسلمين كالأموال الخارجية؟

الجواب: نعم يمكن ذلك ببيان أن الشخصية المعنوية (الاعتبارية) لا يمكن التفكيك فيها بين الملك لها والاستدانة عليها، فإذا ثبت الملك لها ثبت إمكان الاستدانة عليها، وهذا ارتكاز عقلائي موجود في زمن الوقف على الجهات والعناوين العامة لم يردع عنه الشارع فيكون دليلاً على جواز الاستدانة عليها.

بل قد ثبت أن الإمام يسدد دين الذي مات ولا حيلة له في تسديد ديونه، فكما أن الإمام وارث من لا وارث له فهو يكفل من لاحيلة له ويسدد دين الميت الذي لا حيلة له في تسديد ديونه[1].



[1] راجع فقه العقود، للسيد كاظم الحائري 1: 78 ـ 81 .

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست