responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 339

هو ملك للمسلمين، وهي من العناوين العامة المالكة.

والدولة أو منصب الإمامة المالك للأنفال وحقّ الإمام وغيرها هي من العناوين المعنوية (الاعتبارية) المالكة.

وهذه الشخصية المعنوية والاعتبارية كما ثبت لها الحق والملك، فيمكن ثبوت الحق والدين عليها أيضاً، فهي تملك وتستدين، ولها ذمة كذمّة الأشخاص الحقيقيين.

ويسهل علينا تصور ملك الأعيان الخارجية كالمسجد رغم أنها لا تعقل ولا تقدر على التصرف، إذ غاية الأمر يكون التصرف في أموالها بيد ولي الأمر أو الناظر عليها كما هو الحال في ممتلكات الصبي والمجنون، وكذا الأمر في ملكية العناوين العامة كالفقراء أو الشخصيات المعنوية كالدولة، لأن الملك هو أمر اعتباري لا يحتاج إلى محل خارجي.

وقد ثبت في الشرع جواز الوقف على المسجد والكعبة ونحوهما، وجواز الوقف على الفقراء والمسلمين، كما ثبت جواز الوقف على الإمام بما هو إمام (منصب الإمامة) لا بما هو شخص حقيقي فإن ذلك مفروغ عنه، فثبت أن هذه العناوين تملك ما وقف عليها. وهذا الملك محجور عليه عن التمليك للغير والإرث والهبة ونحوها.

وقد ثبت أن المتولي للوقف أو الناظر يقوم بشراء ما يحتاج إليه الوقف وبإجارته وبيع غلّته واستبدالها، ويحفظ ويدافع عن الوقف اتجاه السلطة القضائية ويصونه من الخراب والفساد.

ولكن هل يمكن أن نستدين على المسجد لإصلاحه أو على الفقراء أو المسلمين لاصلاح الشؤون الخاصة بهذه الأمور ثم بعد ذلك يُسدّد الدين من

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست