responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 338

الشخصية الاعتبارية([1])
للوقف وما يترتب على ثبوتها

تحت هذا العنوان يوجد بحثان:

الأول: هل الوقف يَملك فتكون له شخصية اعتبارية؟

الثاني: هل تتمكن الشخصية الاعتبارية (غير الحقيقية) كالشركة والجمعية وامثالهما أن توقف شيئاً معيّناً؟

أما البحث الأول الذي نحن بصدده، فنقول:

ذكر بعضُ الإمامية: إن دائرة الملكية في الإسلام تعدّت الأشخاص من بني آدم وشملت أعياناً خارجية وعناوين عامة بحتة اعتبارية (معنوية).

فالمسجد والكعبة ونحوها من أماكن العبادة والمرافق العامة التي تملك أموالاً ومستغلات عن طريق الوقف وغيره، هي مثال للأعيان الخارجية المالكة.

والزكاة من العناوين العامة التي هي ملك للفقراء، وكذا الخراج الذي


[1] إن الشخصية الاعتبارية تساوي الشخصية المعنوية أو الشخصية الحقوقية ، فهذه عناوين ثلاثة مترادفة المعنى ، وهي تعني الشخصية المقابلة للشخصية الحقيقية التي لها تشخصّ في الخارج ، فهذه الشخصية المقابِلة للشخصية الحقيقية في الخارج المشار اليها يعتبر عنها تارةً.

بالشخصية الاعتبارية وتارة بالشخصية المعنوية وتارةً بالشخصية الحقوقية ، فلاحظ.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست