responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 337

وقف السفيه (المحجور عليه باذن القاضي)

لا يحّل وقف السفيه سواء حجّر عليه القاضي ام لا وذلك لاشتراط البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف في الواقف، وبما أن السفيه لا يجوز له التصرف في المال فلا يجوز وقفه إذا ثبت سفهه وإن لم يحجّر عليه الحاكم الشرعي في الخارج، لانه محجور عليه من قبل الشارع المقدّس إذا ثبت سفهه، ولذا قال صاحب الجواهر ويعتبر فيه (الواقف) البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف، ولعلَّ الاخير مغنٍّ عن الأوّلين، ولذا اكتفى في اللمعة باشتراط الكمال، وفي الدروس بأهليّة الوقف. وفي محكي السرائر والغنية كونه مختاراً مالكاً للتبرع به إجماعاً... وأنّ المحجور عليه لفلس أو سفه لا يجوز له التصرف المالي بعبادة أو غيرها، بل قد يشكل صحته منه مع الإجازة المتأخرة بما عرفته سابقاً في الفضولي... [1].

ثم إن فقهاء الإمامية اشترطوا في رفع الحجر البلوغ و الرشد ومادام هذا الانسان سفيهاً فلا يصدق عليه الرشد فلا يصح وقفه.

نعم: الحَجر على المفلّس لا يثبت إلّا بحكم الحاكم[2]، امّا الحَجر للسفه فهو ثابت ولو لم يحكم الحاكم الشرعي بالحَجر عليه إذا ثبت سفهه، فلاحظ.



[1] جواهر الكلام 28: 20.

[2] جواهر الكلام 26: 94.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست