تحقق الصدقة على الفعل
المحرّم. قال علماء الإمامية ومنهم السيّد الگلپايگاني في هداية العباد: لا يصح الوقف على الجهات
المحرّمة كالوقف على البِيَع والكنائس ونشر كتب الضلال ولا على ما فيه إعانة على
معصية كالمعونة على الزناة وقطع الطرق [1].
وقال صاحب الجواهر: الوقف على الكنائس والبِيَع التي هي
معابدهم فانه لم يصحّ بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط والغنية نفيه بين المسلمين،
لكونه إعانة لهم على ما هو محرّم عليهم من التعبّد فيها ونحوه [2].
ثم قال في جواهر الكلام: ان عدم منعنا لهم عن التعبّد
في البِيَع والكنائس لكونه
من مقتضى عقد الذمّة لا يقتضي الجواز لهم في الواقع بل هو محرّم عليهم، وحينئذٍ لا
يجوز الوقف منّا لهم على هذه الجهة، للاعانة على الاثم... وكذلك في عدم الصحة لو
وقف على معونة الزناة في زناهم، من المسلمين فضلاً عن غيرهم، أو قطّاع الطريق أو
شاربي الخمر وغيرهم، لإشتراكهم معهم في الدليل الذي هو النهي عن الاعانة على الأثم،
والوقف بهذا القصد فردٌ منها... [3].