responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 329

اشتراط عدم انقطاع الجهة

قال الإمامية: هل يشترط في الوقف عدم انقطاع الجهة التي وقف عليها؟

أقول: تقدم في شرائط الوقف اشتراط التأبيد في الوقف، وذكرنا ما المراد من التأبيد حيث قلنا إن المراد عدم توقيت الوقت بمدّة، فلو قرنه بمدّة بطل، ولم يعرف قديماً وحديثاً قول بصحة الوقف مقروناً بمدّة كما قال صاحب الجواهر+[1].

اذن لا دليل على اعتبار التأبيد في الوقف، وحينئذ يصح الوقف إذا وقف على ولده الذكور ثم انقطعوا فيرجع ملكاً للواقف ويكون إرثاً.

نعم يمكن في الحبس (الذي لم ينتقل فيه الملك الى الآخرين) أن يكون مؤبداً كما يمكن أن يكون مؤقتاً بعمر المنتفع، والحبس المؤبد مثل أن يحبّس ملكه على جهة معينة كالكعبة أو سبيل الله أو المسجد. وهذا تقدم في بحث اشتراط التأبيد في الوقف فراجع.

وأما بقية المذاهب:

أما الحنفيّة:فذهب أبو حنيفة ومحمد: إلى اشتراط أن يجعل آخر الوقف لجهة لاتنقطع أبداً، فإن لم يذكر آخره لم يصح عندهما، لأن التأبيد شرط جواز الوقف، وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى، فيمنع الجواز، ولأنه يصبح


[1] جواهر الكلام 28: 53.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست