responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 328

الثمرة) فله ذلك ما بقي، فان مات ولم يفعل كانت الغلّة لأقاربه وأولى الناس به حين موته[1].

وأما الزيدية: فقالوا: لو لم يعيّن الواقف مصرفاً كأن يقول وقفت لله ضيعة كذا جاز له بعد الوقف وانبرامه لأجل الضرورة تعيين المصرف ولو بعد مدّة إلى أي جهة أراد ولو إلى أولاده أو نفسه أو غنيّ أو هاشمي[2].

وللشافعية قولان: صحح صاحب المهذّب أنه لو وقف وقفاً ولم يذكر سبيله يصح، لأنه إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقاً كالاضحية. والاظهر لدى الشافعية أنه لايصح الوقف بدون بيان المصرف[3].



[1] المحلّى، لابن حزم 9: 182 و183.

[2] التاج المذهّب 3: 291.

[3] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7650 نقلا عن المهذّب 1: 441 وما بعدها.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست