الثمرة) فله ذلك ما بقي، فان مات ولم يفعل كانت الغلّة لأقاربه
وأولى الناس به حين موته[1].
وأما الزيدية: فقالوا: لو لم يعيّن الواقف مصرفاً كأن يقول
وقفت لله ضيعة كذا جاز له بعد الوقف وانبرامه لأجل الضرورة تعيين المصرف ولو بعد
مدّة إلى أي جهة أراد ولو إلى أولاده أو نفسه أو غنيّ أو هاشمي[2].
وللشافعية قولان: صحح صاحب المهذّب أنه لو وقف وقفاً
ولم يذكر سبيله يصح، لأنه
إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقاً كالاضحية. والاظهر لدى الشافعية أنه لايصح
الوقف بدون بيان المصرف[3].