responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 330

حينئذ وقفاً على مجهول، فلم يصح، كما لو وقفت على مجهول في ابتداء الوقف.

وقال أبو يوسف: ليس هذا بشرط، بل يصح وإن سمّى جهة تنقطع، ويكون بعدها للفقراء وإن لم يسمّهم، إذ لم يثبت هذا الشرط عن الصحابة، ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وإن لم يسمِّهم فكان تسمية هذا الشرط ثابتاً دلالة وضمناً، والثابت دلالة كالثابت نصّاً[1].

وأخذ الجمهور غير الحنفية بقول أبي يوسف[2]. قال في فتاوى قاضي خان: ولو قال أرضي (وبين حدودها) موقوفة ولم يزد على هذا لايجوز عند عامة مجيزي الوقف. وقال أبو يوسف يجوز ويكون وقفاً على المساكين[3].وأما المالكية: فلم يشترطوا تأبيد الوقف وقالوا: إن انقطع وقف مؤبد على جهة بانقطاع الجهة التي وقف عليها رجع وقفاً لاقرب فقراء عصبة الواقف مع تساوي الذكر والانثى.وللشافعية قولان: صحح صاحب المهذّب أنه لو وقف وقفاً مطلقاً ولم يذكر سبيله، يصح لأنه إزالة ملك على وجه القربة فصح مطلقاً كالاضحية. والاظهر لدى الشافعية: أنه لايصح الوقف بدون بيان المصرف. ومن قال بصحة الوقف ذكر في مصرفه ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج: أحدها: وهو الاصح أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين، لأن مقصود الوقف القربة، ومقصود القربة في


[1] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7650 نقلا عن البدائع 6: 220. والدر المختار 3: 399 ـ 400. الكتاب مع اللباب 2: 182.

[2] المصدر نفسه نقلا عن الشرح الكبير 4: 85 والشرح الصغير 4: 98 ـ 121، والمهذب 1: 441 وما بعدها، والمغني 5: 567 و570 و577.

[3] فتاوى قاضي خان 4: 294.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست