ذكروا للوقف شروطاً أربعة هي «الدوام والتنجيز
والاقباض واخراجه عن نفسه»[1].
أما أركان الوقف: قال
الجمهور: للوقف أركان أربعة: هي
الواقف والموقوف والموقوف عليه والصيغة[2]
وكلامنا الآن في الصيغة التي ينشأ بها الوقف، وقد
اختلفت المدارس في تعيين الصيغة، فهل تشمل الايجاب
والقبول فيكون الوقف عقداً كبقية العقود، أو تكون الصيغة
عبارة عن الايجاب فقط فيكون الوقف إيقاعاً كالعتق، وإليك
التفصيل:
1ــ الصيغة عند الإمامية:
فالصيغة التي هي الايجاب التي اتفق عليه الكل، واللفظ الصريح فيه، وقفتُ لا غير.
أما حرّمت وتصدقت فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة، لاحتمالهما مع الانفراد غير
الوقف. ولو نوى بذلك (أي بحرمت وتصدقت)
الوقف من دون القرينة دِينَ بنيته. نعم لو أقرَّ أنّه قصد ذلك (أي الوقف) حكم عليه