responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 33

بظاهر الاقرار[1].

وقال صاحب الجواهر في شرحه على الشرائع: «وكيف كان فاللفظ الصريح فيه وقفت بلا خلاف كما في المسالك ومحكي التذكرة وجامع المقاصد، بل في محكي السرائر والتحرير والتنقيح وايضاح النافع الاجماع على صراحتها فيه... وفي بعض اللغات الشاذة أوقفتُ ولابأس بالعقد بها على شذوذها.

أما لفظ حرّمت وتصدقت فلا خلاف في عدم صراحتهما فيه كما اعترف به غير واحد بل حكى الاجماع في المسالك ومحكي التنقيح فلا يحمل على الوقف إلّا مع القرينة»[2].

ثم قال في القرينة الزائدة على حرّمت وتصدّقت الذين هما كناية عن الوقف قال: «وفي محكي التذكرة إذا أتى بالكناية فالمقترن الزائد عليه أما لفظ أو نية، فاللفظ أن يقرَن إليه صدقة موقوفة أو محبّسة إلى أن قال: وأما النيّة فينظر: إنْ اضاف اللفظ إلى جهة عامة كأن قال: تصدّقت بهذا على المساكين بنية الوقف، فالاقرب الحاقه بالصحيح، وإن أضافه إلى معيّن فقال: تصدّقت عليكم أو عليك لم يكن وقفاً على الأقوى»[3].

وقال في الجواهر أيضاً: «لو قال حبّست أو سبّلت قيل يصير وقفاً وإن تجرد لقوله’ حبّس الأصل وسبّل الثمرة فيكون صريحاً في الوقف كما عن الخلاف والغنية والجامع والتذكرة والكيدري. بل في الأول الاجماع عليه. وقيل لايكون


[1] راجع ردّ المحتار 3: 395، والمغني 5: 547، وكشف القناع 4: 279.

[2] جواهر الكلام، للمحقق النجفي 28: 3 و4.

[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست