القسم الأول:إذا كان الوقف على عنوان عام مثل
الفقراء أو المسلمين، فيكون
المعلوم فيه ارادة عدم الاستيعاب، فيصرف الريع في ذي الوصف منهم قال صاحب الجواهر+: «لو وقف على الفقراء مثلا
انصرف الى ارادة صرف نمائه في ذي الوصف منهم لا إستيفاؤهم، ضرورة كون المراد من مثل هذا الوقف باعتبار
عدم انحصارهم في الجهة المخصوصة وحينئذ فله صرفه في فقراء البلد، ومن يحضره من غيرهم ولايجب
تتبع الجميع بلا خلاف أجده فيه وكذا لو وقف على العلويين، وكذا لو وقف على بني أب منتشرين، صرف الى الموجودين ولايجب
تتبع من لم يحضر فان الجميع من واد واحد في عدم ارادة الاستيعاب، وفي خبر علي بن محمد بن سليمان
النوفلي[1] عن أبي جعفر الثاني× قال: كتبت اليه أسأله عن أرض وقفها
جدّي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثير متفرّقون في البلاد، فأجاب×ذكرت الأرض التي وقفها
جدّك على الفقراء من ولد فلان، هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تتبع من كان غائباً»[2].