responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 308

وهذا النصّ ظاهر في وجوب استيعاب الموجودين في البلد قال صاحب الجواهر: «بل لعله (استيعاب الموجودين في البلد) ظاهر الخبر المزبور، بل هو صريح المحكي عن شرح الارشاد للفخر قال: «إذا وقف على الفقراء صحّ اجماعاً ولم يكن لبيان المصرف اجماعاً، بل كان تشريكاً، وصرفه للكل متعذّر لانتشارهم، وللزوم خروج نصيب كلّ منهم عن الانتفاع والتملّك، وصرفه للبعض ترجيح من غير مرجح فلابد من أن يقال: إنه يصرف الى كلّ فقراء البلد ومن حضر في البلد من غيرهم، ويجب الاستيعاب مهما أمكن، فهذا الوقف يشابه بيان المصرف من جهة الاقتصار على البعض، والتشريك من جهة أنه لا يجوز الاقتصار مع المسكنة»[1].

وهذا أحد الأقوال في المسألة: وهو تشريك جميع من في البلد الظاهر في التساوي في تقسيم الريع، لأن التساوي مقتضى الاطلاق، والاصل عدم التفاضل إلّا أن يفضّل بالتصريح أو بقوله على كتاب الله ونحوه.

وقال صاحب الجواهر وفي الدروس قال: «يفرّق في فقراء بلد الوقف ومن حضره، ولايجب تتبع الغائب، ولو تتبعه جاز، ولا ضمان في الاقرب، بخلاف الزكاة، والفرق: أن الفقراء فيها لبيان المصرف بخلاف الوقف فإنه ليس لبيان المصرف بل للتشريك، ولا يجزي أقل من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع ولايجب التسوية»[2].

وهذا هو القول الثاني في المسألة: وهو التشريك مع عدم التساوي في


[1] المصدر السابق.

[2] جواهر الكلام 28: 115 و116.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست