responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 306

إلى الواقف فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الاخ عمه وعمته ولا ابن الاخ خاله وخالته، واخرى جعل الترتيب بين خصوص الاباء من كل طبقة وابنائهم فإذا كانت اخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء، فإذا توفي الآباء شارك الاولاد أعمامهم، وله أن يجعل الترتيب على أي نحو شاء ويتبع»[1].

والظاهر أن بقية المذاهب كلها متفقة على أن الترتيب يجب اتباعه إذا دلّت عليه أداة ا لترتيب من ثم والفاء أو طبقة بعد طبقة أو نسلا بعد نسل.

قال بعض الحنابلة (كأبي موسى وابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المنهج والمستوعب واختاره في الاقناع) في ما إذا وقف للاولاد، فيدخل فيه ولد الولد فقالوا: ويستحقون الاولاد من البطن الثانية الوقف مرتّباً (أي بعد آبائهم) فحجب أعلاهم اسفلهم كقوله وقفت على أولادي بطناً بعد بطن أو الاقرب فالاقرب أو الأوّل فالاول ونحوهم ما لم يكونوا قبيلة كولد النضر بن كنانة أو يأتي بما يقتضي التشريك كعلى أولادي وأولادهم فلاترتيب[2].



[1] تحرير الوسيلة، للامام الخميني 2: 73.

[2] شرح منتهى الارادات 2: 418 و419.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست