responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 300

الدرج سواء وإن كان أقدم في الارث فهما هنا سواء، لأن درج العم إلى الواقف ثلاث: العم درجة وأبوه درجة وأبو الواقف درجة هذه ثلاث، وابن ابن الابن كذلك ثلاث درج فهما على سواء، فان نزل الابن درجة فالعم أولى لأنه أقرب.

وبهذا الاعتبار: درجة الابوة والبنوة سواء، والعم والخال سواء، والعمة والخالة سواء، والاخ لاب وأم والاخ لام أو للاب سواء، واب الأب وأب الام سواء، وابن الابن والجدّ سواء، والاب والام سواء، والحاصل: من كان أقرب درجة فهو أولى من الابعد، فالبنت أولى من ابن الابن[1].

الحادي عشر: الوقف على وجوه البرِّ أو سبيل الله:

(الوقف على الجهات الخيرية) قال الإمامية: قال في السرائر «وإذا وقف في وجوه البرِّ، ولم يسمِّ شيئاً بعينه كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين من بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى أو الحاج والزوار وغير ذلك»[2].

قال في المختصر النافع: «إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القُرَب كالحج والجهاد والعمرة وبناء المساجد»[3].

وقال في قواعد الأحكام: «ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى: كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد، وكذا


[1] التاج المذهّب 3: 298 و299.

[2] السرائر، لابن ادريس الحلي 3: 166.

[3] المختصر النافع، للمحقق الحلي: 158.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست