responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 301

لو قال في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب»[1].

قال الشافعية: ولو وقفها في سبيل الله فهم الغزاة، ولو وقفها في سبيل الثواب فهم القرابات فقيرهم وغنيّهم، قال النبي’: «صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة». ولو وقفها في سبيل الخير والبرِّ فهما سهمان للصدقات وقيل: يدخل فيهم الضيف والسائل والمعير، وفي الحج[2].

وقال الحنابلة: إن وقف على سبيل الله أو ابن السبيل أوالغارمين فهم الذين يستحقون السهم من الزكوات لأن المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع، وسبيل الله هو الغزو والجهاد في سبيل الله[3].



[1] قواعد الأحكام، العلامة الحلي: 397.

[2] الحاوي الكبير 9: 396.

[3] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7665.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست