responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 299

عندنا من العرف اختلف مع الميراث في كثير من الأفراد لا في خصوص ما ذكروه كما هو واضح»[1].

قال الشافعية: ولو وقف على أقرب الناس به فهم المولودون، يقدّم الأقرب منهم فالأقرب، يستوي فيه الذكور والاناث وأولاد الذكور وأولاد الاناث ثم الوالدون يستوي فيهم الآباء والامهات، ثم بعدهم الأجداد والجدّات من قبل الآباء والامهات. وفي تقديم الاخوة على الجدّ قولان:

أحدهما: يقدمون

والثاني: يستوون.

ثم يقدّم بنو الاخوة على الاعمام، ويسوّى بين الاخوال والاعمام، ويسوى بين ولد الاب وولد الام، وهل يفضّل عليهما ولد الأب والأم؟ على قولين[2].

وقال الزيدية: والوقف على الاقرب فالاقرب يكون لأقربهم اليه درجة لا نسباً من الآباء والأبناء والاخوة وأبنائهم والاعمام والاخوال وأبنائهم وجميع مَنْ ينسب إلى الأب الثالث من قبل الاب والام معاً، ولايستحق الأبعد شيئاً مع وجود الأقرب، ولايدخل فيه الاب الثالث. ويكون من بعد كوقف انقطع مصرفه. هذا هو المختار للمذهب في البيان، قال في هامشه: ما لم يجرِ عرف بخلافه كان العمل عليه.

نعم والمعتبر هنا قرب الدرج لاقرب الميراث، فأبن ابن الابن، والعم في


[1] جواهر الكلام 28: 51.

[2] الحاوي الكبير 9: 393.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست