responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 30

ووقف عليها (أسعد أبو كريب ملك حِمَير)[1].

وفي العصر الحاضر: في بعض الأنظمة الغربية ما يشبه الوقف، فالنظام الالماني جعل هناك ذمّة مالية لمجموعة من الأموال، يصرف ريعها على الأعمال الخيرية، ويوجد هناك مشرف لهذا المال يشبه الناظر على الوقف الاسلامي، وكذلك يوجد ما يعرف بالانفاق على الكنائس والمعابد من قبل الناس بقصد القربة[2].

وبهذا نعرف الفرق أن ما ذكر -من أن الوقف قد اختصّ به المسلمون كما قال الشافعي بأنه «لم يحبّس أهل الجاهلية وإنما حبّس أهل الإسلام[3]- ليس صحيحاً وكذا ما ذكره ابن حزم[4]: من أن «العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفنا فيه، إنما هو اسم شرعي وشرع اسلامي جاء به محمد’ كما جاء بالصلاة والزكاة والصيام، وقوله عليه الصلاة والسلام ما عرفنا شيئاً من هذه الشرائع» ليس صحيحاً كما هو واضح.

نعم كان هناك وقف في الجاهلية فابطله الإسلام فقد ذكر الشيخ في المبسوط: «إن أوقاف الجاهلية كانت أربعة: السائبة والبحيرة والوصيلة والحام... وجاء الشارع بإبطالها، قال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَة وَلاَ سَآئِبَة


[1] انظر تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم، 57 عن مقدمة ابن خلدون 3: 842، والوقف مشروعيته وأهميته، د. الدريويش، 29.

[2] راجع تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم، 57 و58.

[3] كشف القناع عن متن الاقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي 4: 293.

[4] المحلّى، لابن حزم الاندلسي 9: 177.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست