ذكر كاشف الغطاء+: إن الوقف «هو من الأحكام
القديمة التي جرت عليها الشرائع السابقة في وضع الكنائس والبِيَع والمساجد والربط والموارد
والكتب والمماليك ونحوها»[1].
وهذه العبارة تدلّ على أن
الوقف كان موجوداً عند أهل الكتاب في بِيَعِهم وكنائسهم فليس هو عقداً اسلامياً
مبتكراً.
ولهذا يمكن القول: بأن فكرة الوقف كانت موجودة
قبل الإسلام عند كثير من الأمم الكافرة، فقد وجدت عند قدماء المصريين فكانت الأراضي تُرصد على الالهة
والمعابد والمقابر وتؤخذ غلّتها للنفقة عليها، وكذلك يُنفق على الكهنة والخدّام من
هذه الأموال، وكان الناس وقتها مدفوعين
إلى هذا التصرف بقصد فعل الخير والتقرب إلى الالهة كما زعموا.
وكان
هذا الشيء موجوداً عند قدماء العراقيين وعند الرومان وغيرهم[2].
ومن الأوقاف التي اشتهرت
عند العرب قبل الإسلام، الوقف على الكعبة المشرّفة بكسوتها وعمارتها كلّما تهدّمت، وأول من كسا الكعبة
[2] انظر تاريخ الوقف عند المسلمين وغيرهم،
للدكتور أحمد بن صالح العبدالسلام، 57 عن أحكام الوقف للدكتور الكبيسي 1: 21
والوقف الاهلي د. بافقيه، 16، ومحاضرات
في الوقف، أبو زهرة: ص5.