responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 292

الشرعي؛ لأن قصد المتكلم هو الميزان في معرفة معاني الفاظه، وهو من أهل العرف وقد تكلم بعرفه.

على أن المتكلم إذا تكلم بعرفه، وقلنا أن حدّ الجار أربعون داراً من كل جانب فيكون مقتضى وقفه أو وصيته ما هو معلوم بعدم ارادة الواقف والموصي له، وهو مخالف للقواعد الشرعية[1].

اذن المدار في تحديد الوقف أو الوصية هو ارادة الواقف وعرفه وتكون فائدة التحديد عند الاشتباه.

وعند الشافعية: أيضاً اختلاف في معنى الجيران، فقال بعضهم الجيران: مَنْ ليس بينك وبينهم درب يغلَق.

وقال آخرون: مَنْ صلى معك في مسجدك ودخل معك إلى حَمّامِك. وقال آخرون: مَنْ كان بينك وبينه أربعون داراً.

ومذهب الشافعي: إنهم مَنْ نُسبوا إلى سكنى محلّتك[2].

سادساً: وقف أم الولد والمدبَّر:

لا اشكال ولا ريب في صحة وقف العبد (المملوك) وأما وقف أم الولد والمدبّر فهل يصح؟ في الأوّل خلاف دون الثاني وإليك التوضيح:

قال في تذكرة الفقهاء: «هل يصح وقف أم الولد؟ يحتمل ذلك لعدم خروجها عن الملكية فصح وقفها كغيرها، ومنع بيعها لايقتضي منع وقفها لأن


[1] المصدر نفسه.

[2] الحاوي الكبير 9: 395.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست